المادة الثانية والثمانون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقدم الطلبات العارضة من المدعي او المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقا للاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة.