المادة الثانية والثمانون
من نظام المحاكم التجارية
استند إلى المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية 4 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١.ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما قدم الى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة. ٢.مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئناف جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها. ٣.لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي ما يزيد من التعويضات او الارباح او الاجرة التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.