لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للاجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في ان يطلب وصل اجازته السنوية بالمرضية.