المادة 82 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 82 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 82 من نظام الأوراق التجارية؟
اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الاصلي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: