المادة الثانية والثمانون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثق وفقا للاجراءات النظامية.