المادة الثانية والثمانون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة ان تمنع كل محاولة ترمي الى تخويفه او التاثير عليه عند اداء الشهادة.
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الثانية والثمانون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.