المادة الحادية والثمانون
من نظام المرور
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظر المحكمة المختصة فيما يلي: 1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف احكام هذا النظام او لائحته. 2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الادارة المختصة او اي جهة معنية بشان تطبيق احكام هذا النظام او لائحته.