المادة الحادية والثمانون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١.يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستانف او من يمثله لدى الادارة المختصة، على ان تتضمن الصحيفة: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستئناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخرى التي تحددها اللائحة. ٢.تقيد الادارة المختصة الاستئناف وتحدد \-بحسب الاحوال\- موعد جلسة نظره فور تقديمه، وتحيله الى دائرة الاستئناف مرافقا له ملف الدعوى، وتبلغ المستانف ضده بصحيفة الاستئناف.