يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل، وعلى هذا الاخير ان يسلم الاصل للحامل الشرعي للصورة، واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا اثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه. واذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الان لا يسمح التظهير الا على الصورة فكل تظهير على الاصل بعد ذلك يكون باطلا.