المادة الحادية والثمانون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحقق ان يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والاربعين) من هذا النظام.