المادة الثمانون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثمانون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لكل ذي مصلحة ان يعذر من له حق ابطال العقد بابداء رغبته في اجازة العقد او ابطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوما من تاريخ الاعذار. فاذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الابطال. .