المادة الثمانون من نظام المرور
نصُّ المادة الثمانون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثمانون من نظام المرور؟
ينشا في وزارة الداخلية مجلس اعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه امر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: