الاوراق الصادرة عن كتاب العدل \- بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام تكون لها قوة الاثبات، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينة اضافية ولا يجوز الطعن فيها الا تاسيسا على مخالفتها لمقتضى الاصول الشرعية او النظامية او تزويرها.