المادة 80
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 80 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صورا، ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماما لاصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او اية بيانات اخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل انتهى عند هذه الحد. ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجري على الاصل، ويكون للصورة ما للاصل من احكام.