على السلطات المختصة في المملكة اتخاذ الاجراءات وملاحقة الاشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الاصلية او التبعية او عن طريق المساعدة بالتدخل او التحريض او الاعداد او الشروع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج اراضي المملكة، اذا كان قصد المتهمين تمهيد او تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.