المادة 8 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 8 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 8 من نظام الأوراق التجارية؟
التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الاهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة ولو كان حسن النية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: