١\- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين \-او احدهما\- توثيقه، وذلك وفق الاحكام المنظمة لذلك. ٢\- يجوز لكل ذي مصلحة طلب اثبات عقد الزواج غير الموثق. ٣\- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الاحكام المتصلة بذلك.