يشترط لاخضاع ارض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: 1 - ان تكون ارضا فضاء. 2 - ان تكون داخل حدود النطاق العمراني. 3 - ان تكون مخصصة للاستخدام السكني او السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة. 4 - ان تكون ضمن فئة الاراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.