تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الادارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لاحكام هذا النظام اذا لم يراجع مالكها او من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوما. ويسدد ما على المركبة من غرامات او رسوم من ثمن بيعها، ويؤدى الباقي في الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم امانة للمالك. وتحدد اللائحة اجراءات بيع تلك المركبات.