**تمثيل الشركة:** ١\- دون اخلال باختصاصات مجلس الادارة المبينة في النظام ونظام الشركة الاساس، يمثل رئيس مجلس الادارة شركة المساهمة امام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز ان ينص نظام الشركة الاساس على ان يكون للعضو المنتدب او الرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز لاي منهم تفويض الغير في تمثيل الشركة. ٢\- لرئيس مجلس ادارة شركة المساهمة ان يفوض \-بقرار مكتوب\- بعض صلاحياته الى غيره من اعضاء المجلس او من الغير لمباشرة عمل او اعمال معينة، ما لم ينص نظام الشركة الاساس على غير ذلك. ٣\- يحل نائب رئيس مجلس الادارة محل رئيس مجلس الادارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الادارة نائب للرئيس.