المادة التاسعة والسبعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينتقل المحقق \- عند الاقتضاء \- فور ابلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه الى مكان وقوعها لاجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها او طمس معالمها او تغييرها، ولا يحول ذلك دون اسعاف المصابين.