المادة التاسعة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية؟
ينتقل المحقق \- عند الاقتضاء \- فور ابلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه الى مكان وقوعها لاجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها او طمس معالمها او تغييرها، ولا يحول ذلك دون اسعاف المصابين.
آخر تحديث: