يجب ابلاغ الادارة المختصة عن بيع المركبة او تلفها خارج المملكة ؛ لالغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة الاف ريال.