المادة الثامنة والسبعون من نظام المرور
نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والسبعون من نظام المرور؟
يجب ابلاغ الادارة المختصة عن بيع المركبة او تلفها خارج المملكة ؛ لالغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة الاف ريال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: