المادة السابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية؟
اذا جعل نص نظامي لاحد المتعاقدين الحق في طلب ابطال العقد؛ فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق.
آخر تحديث: