المادة السابعة والسبعون من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام المرور؟
اذا سمح مالك المركبة ، او المسئول عن قيادتها، او حائزها، لشخص اخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة ؛ فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة ريال، واذا نتج من ذلك حادث مروري فيكون متضامنا معه في المسئولية المادية وفقا لتقدير المحكمة المختصة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: