المادة السابعة والسبعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الطلاق حل عقد الزواج بارادة الزوج باللفظ الدال عليه.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.