المادة السابعة والسبعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الخبير ان يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، او وجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم ان يقدم تقريرا من خبير اخر بصفة استشارية.