المادة السادسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية؟
كل عقد لم يذكر سببه يفترض ان له سببا مشروعا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. .
آخر تحديث: