يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الاعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.