تعديلات المادة المادة السادسة والسبعون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "اذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحدد للاشعار وفقا للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام، فانه يلتزم بان يدفع للطرف الاخر عن مهلة الاشعار مبلغا مساويا لاجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على اكثر من ذلك". اذا لم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فانه يلزم بان يدفع للطرف الاخر تعويضا معادلا لاجر العامل عن مدة الاشعار، او المتبقي منها، ويتخذ الاجر الاخير للعامل اساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بالمعيار الزمني. اما بالنسبة الى العمال الذين يتقاضون اجورهم بمعيار اخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.