**مكافاة اعضاء مجلس الادارة:** ١\- يبين نظام الشركة الاساس طريقة مكافاة اعضاء مجلس الادارة، ويجوز ان تكون هذه المكافاة مبلغا معينا، او بدل حضور عن الجلسات، او مزايا عينية، او نسبة معينة من صافي الارباح، ويجوز الجمع بين اثنتين او اكثر مما تقدم، ويجوز كذلك ان يحدد نظام الشركة الاساس الحد الاعلى لتلك المكافات. وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافات، على ان يراعى ان تكون المكافات عادلة ومحفزة وتتناسب مع اداء العضو واداء الشركة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة. ٢\- يجب ان يشتمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه او استحق الحصول عليه كل عضو من اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من مكافات وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وان يشتمل كذلك على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم عاملين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات، وان يشتمل ايضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.