المادة السادسة والسبعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والسبعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحصل الفرقة بين الزوجين في اي من الحالات الاتية: ١\- الطلاق. ٢\- الخلع. ٣\- فسخ عقد الزواج. ٤\- وفاة احد الزوجين. ٥\- اللعان بين الزوجين.