المادة الخامسة والسبعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقع باطلا اي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع اذا صرح به في العقد او دلت عليه ظروف التعاقد.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.