المادة الخامسة والسبعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحالة الدعوى الى محكمة اخرى لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوى اخرى مرتبطة بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوى او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها.