المادة الخامسة والسبعون
من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الخامسة والسبعون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "اذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لاي من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه الى الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بمدة تحدد في العقد، على الا تقل عن ستين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا، ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة الى غيره".