المادة الخامسة والسبعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والسبعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**بيع اصول الشركة:** يشترط حصول مجلس الادارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع اصول للشركة تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع اصولها، سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة او عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي الى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الاصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ اول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهرا السابقة. وللجهة المختصة ان تستثني بعض الاعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.