1. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد الا لمقتضى معتبر. 2. تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.