المادة الرابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- يجوز ان يتضمن العقد اي شرط يرتضيه المتعاقدان اذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام. ٢\- اذا تضمن العقد شرطا باطلا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب ابطال العقد اذا تبين انه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
آخر تحديث: