المادة الرابعة والسبعون
من نظام العمل
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة والسبعون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "ينتهي عقد العمل في اي من الاحوال الاتية : 1 - اذا اتفق الطرفان على انهائه، بشرط ان تكون موافقة العامل كتابية. 2 - اذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق احكام هذا النظام؛ فيستمر الى اجله. 3 - بناء على ارادة احد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام. 4 - بلوغ العامل سن التقاعد - وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات - ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. واذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد الى ما بعد بلوغ سن التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته. 5 - القوة القاهرة. 6 - اغلاق المنشاة نهائيا. 7 - انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتفق على غير ذلك. 8 - اي حالة اخرى ينص عليها نظام اخر".