المادة الرابعة والسبعون من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام الشركات؟
**عقد القروض والتصرف في اصول الشركة:** يجوز لمجلس الادارة عقد القروض ايا كانت مدتها، او بيع اصول الشركة، او رهنها، او بيع محل الشركة التجاري او رهنه، او ابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم، ما لم ينص نظام الشركة الاساس او يصدر من الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الادارة في ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: