المادة الرابعة والسبعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والسبعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. تؤدى الشهادة شفاها. ويجوز اداؤها كتابة باذن المحكمة. 2. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، واذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة اثر ذلك.