1. تؤدى الشهادة شفاها. ويجوز اداؤها كتابة باذن المحكمة. 2. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، واذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة اثر ذلك.