تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الادنى للغرامة لاقرب ادارة مختصة في مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تحرير المخالفة بموجب ايصال رسمي. وعلى الادارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة الزام المخالف بدفع الحد الاعلى للغرامة. وتحدد اللائحة اجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.