اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فاذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة او احضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة ان تفصل في الخصومة.