المادة الثانية والسبعون
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والانهاءات وغير ذلك الكترونيا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفقا لنظام التعاملات الالكترونية.