المادة الثانية والسبعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**تقديم القروض:** ١\- لا يجوز لشركة المساهمة ان تقدم قرضا من اي نوع الى اي من اعضاء مجلس ادارتها، ولا يجوز لها عقد اي كفالة او تقديم اي ضمانات تتعلق بقرض يعقده اي منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض او كفالة او ضمان يقدم لاي من اقاربه، ويعد باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف امام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عما قد يلحقها من ضرر. ٢\- لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الاتي: ا\- البنوك وغيرها من شركات التمويل، اذ يجوز لها \-في حدود اغراضها وبالاوضاع والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور\- ان تقرض احد اعضاء مجلس ادارتها او ان تفتح له اعتمادا او ان تضمنه في القروض التي يعقدها مع الغير. ب\- القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق احكام نظام الشركة الاساس او بقرار من الجمعية العامة. ٣\- للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز للشركة فيها تقديم قرض او ضمان يتعلق بقرض لاي من مساهميها.