المادة الثانية والسبعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثانية والسبعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص ان يعين مكانا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ اذا لم يكن مقيما في تلك البلدة، فان لم يفعل ذلك يكون ابلاغه صحيحا بابلاغ ادارة المحكمة بكل ما يلزم ابلاغه به.