المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق اذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
آخر تحديث: