المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا جزيء العقار المرتفق به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، واذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض اجزاء العقار المرتفق به ولا يمكن ان يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها ان يطلب انهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه. .