١\- اذا جزئ العقار المرتفق بقي حق الارتفاق مستحقا لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار المرتفق به. ٢\- اذا كان حق الارتفاق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلمالك العقار المرتفق به ان يطلب انهاء حق الارتفاق عن باقي الاجزاء.