يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولاحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) الى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.