المادة العاشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العاشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة بعد السبعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا يجوز اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في طريق عام او خاص، ويزال الضرر ولو كان قديما. .
آخر تحديث: